ذكر النهي عن بيع الحاضر للبادي
7913 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687856 "لا يبيع حاضر لباد" .
7914 - حدثنا
محمد بن الصباح، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687856 "لا يبيع حاضر لباد" .
7915 - حدثنا
يحيى، حدثنا
مسدد، حدثنا
عبد الواحد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652113نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد .
[ ص: 103 ]
واختلف أهل العلم في
بيع الحاضر للباد، فكره ذلك أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم. وممن كره ذلك، أو نهى عنه:
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
7916 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، قال:
نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه .
7917 - أخبرنا
حاتم بن منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، عن
سفيان، قال: حدثني
مسلم الخياط، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ينهى [حاضرا] أن يبيع لباد .
قال
مسلم: وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد .
[ ص: 104 ]
وممن كره
بيع الحاضر لباد: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس اليوم ببيعها، إنما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، هذا قول
مجاهد، وقال
ابن خثيم: سألت
عطاء عن أعراب قدموا بيني وبينهم معرفة فرخص لي أن أشتري لهم أو أبيع .
واختلفوا في شراء الحاضر للباد، فكرهت طائفة أن يشتري له. كما كرهت أن يبيع له .
7918 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، ثنا
أبو هلال، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، قال: كان يقال:
لا يبيعن حاضر لباد. قال: وهي كلمة جامعة. قال: فقول: لا يبيعن شيئا ولا يبتاعن له شيئا .
7919 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا
حميد بن مسعدة، قال: حدثنا
بشر، قال: حدثنا
سلمة بن علقمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد قال: فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، فقلت: أنهيتم أن تبيعوا لهم، أو تبتاعوا لهم؟ قال: نهينا أن نبيع لهم وأن نبتاع لهم، قال محمد: فصدق إنها كلمة جامعة .
[ ص: 105 ]
وفيه قول ثان: وهو الرخصة في الشراء لهم، والنهي عن البيع لهم، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، قال: [اشتر للبدوي، ولا تبع له] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومن حجة من يرى الشراء لهم مباحا أن يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع لهم. لم يكن بالبيع لهم بأس، والبيع مكروه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، والشراء لهم جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه .
ومن حجة من كره البيع والشراء: قول
أنس رضي الله عنه: هي كلمة جامعة .