إباحة إشارة الحاضر على البادي إذا امتنع أن يبيع له
واختلفوا في
إخبار الحاضر البدوي بالسعر والإشارة عليه، فحكى
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه كره ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: شبيه بالبيع له. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: أنه سئل عن الحاضر يشير على البادي، فقال
الليث: لا ينبغي أن يشير عليه، وإذا كان الحاضر يشير على البدوي فقد باع له. وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه رخص فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا بأس بأن يشير عليه، وليس الإشارة بيع، وهو من النصيحة للمسلم .
7921 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث
مالك بن سعير بن الخمس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن
جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=695753 "دعوا الناس ينتفع بعضهم من بعضهم، وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه" .
[ ص: 107 ]