ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة
واختلفوا فيمن
تلقى الركبان فابتاع سلعة. فقالت طائفة: الشراء جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ومن الحجة
للشافعي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
7925 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي قال: حدثنا
الأنصاري قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678682 "لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" .
[ ص: 109 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا خيار للمشتري، لأن الخيار إذا أوجب لأحدهما - لأنه المغرور - لم يجز أن يكون للغار خيار. وقالت طائفة: البيع جائز، ولا خيار للبائع وقد أساء المستقبل. هذا قول بعض أهل العلم، وبه قال أصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا
خرج الرجل من بيته لحاجة من الحوائج فاستقبله ناس على باب القرية: فلا بأس أن يبايعهم، لأنه لم يخرج لتلقي السلع إذا لم تكن نيته تلقي السلع .