ذكر الخيار الذي جعل للمخدوع وللذي في عقله ضعف
7927 - أخبرنا
حاتم بن منصور، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، حدثنا
سفيان، حدثنا
محمد بن إسحاق، عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في بيعه ثلاثا، (وقال له: "بع) وقل: لا خلابة ثم أنت من بيعك بالخيار". قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسمعته يقول: لا خيابة .
اختلف أهل العلم فيمن باع بيعا غبن فيه غبنا لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله. فقالت طائفة: إذا كانا مغفلين جائزي الأمر فالبيع لازم .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: في
بيع المسترسل يجيء فيسترسل فكره غبنه، وكأنه أحب أن يستقصى له. وقد حكي عنه أنه قال: إذا بايع رجلا فقال: لا خلابة فله الرد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : البيع الذي غبن فيه أحد البيعين غبنا لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله فاسد، كان البائعان جائزي الأمر أو محجور عليهما .
[ ص: 111 ]
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أنه قال: من باع مسترسلا غير بيع المماكس فهي خيانة .
وقال بعض من لقيناه من أهل العلم: كل من باع بيعا فغبن المشتري أو اختدعه أو كذبه، وذلك مثل أن يكذبه في الشراء ويسترسل إليه (فينومه) فيغره فيدفع إليه سلعة على أنها رخيصة بالثمن فيجدها خلاف ذلك أو يشتري سلعة بصفة معلومة فيجدها خلاف ذلك فالمشتري ذلك بالخيار إذا بينوا له ذلك. واحتج بالأخبار التي ذكرناها في هذا الباب، والله أعلم .
[ ص: 112 ]