جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
ذكر النهي عن بيعتين في بيعة
7928 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا
الأنصاري، قال: حدثني
محمد بن عمرو، عن
أبي سلمة [عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ] قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663522نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة .
واختلف أهل العلم في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
بيعتين في بيعة: فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا
باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فهذا حرام، من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط، وذهب بدراهم إلى أجل، قال: ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا على أن أشتري منك كذا، أو على أن تبيعني كذا
[ ص: 113 ] حاضرا كان ذلك أو غائبا، مضمونا وغير مضمون، وذلك من بيعتين في بيعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: في
الرجل يبيع المتاع ثم يقول: الدينار بكذا، قال: هذا بيعتين في بيعة. أو يبيعه ثوبا فيقول: إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا .
7929 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثنا
سماك بن حرب الذهلي، حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، أنه قال: الصفقتان في صفقة ربا. قال
سفيان: وتفسيره أن يقول: أبيعك بألف درهم وتعطني الدنانير من عشرة (و) أبيعك بعشرة بالنقد وبعشرين بالنسيئة فيذهب به عليهما .
وقال
أحمد: صفقتين في صفقة مثل: بيعتين في بيعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كل ما ذكرنا في هذا الباب هو من بيعتين في بيعة، والبيع فيه فاسد .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال - في
رجل قال لرجل أبيعك هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب به على إحديهما - قال: لا بأس .
وكان
الحكم وحماد: لا يريان بأسا أن يقول: أبيعك بالنسيئة بكذا
[ ص: 114 ] وكذا وبالنقد بكذا وكذا ما لم يتفرقا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: نأخذ بقول
عطاء فإني سمعته يقول: لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يبايعه إحدى البيعتين. فقيل
للأوزاعي: فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين؟ فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومن بيعتين في بيعة أن يقول:
أبيعك عبدي هذا بمائة دينار على أن تبيعني جاريتك هذه بخمسين دينارا، فهذا وما أشبهه من بيعتين في بيعة، والبيع في ذلك كله فاسد، لنهي رسول الله عليه السلام .