ذكر النهي عن ربح ما لم يضمن
جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=670813نهى عن ربح ما لم يضمن .
7930 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع الصائغ، حدثنا
داود بن قيس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=670813نهى عن ربح ما لم يضمن .
[ ص: 115 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا إسناد يدفعه قوم، وربما قال به بعضهم: حدثنا
أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15755حمدان بن علي الوراق قال: وسئل
أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب فقال: ربما احتججنا بحديثه وربما هجس في القلب منه شيء. وذكر الأثرم عنه نحو ذلك، قال: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يروي عن رجل عنه. قال
أبو عبد الله: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يرى القول به ودفع ناس من أهل الحديث القول بحديثه. وقال به منهم جماعة .
وقد اختلف من قال بالحديث في معناه: فكان
أحمد وإسحاق يقولان: لا يكون ربح ما لم يضمن إلا في الطعام يعني ما لم يقبض .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النهي عن
ربح ما لم يضمن أراه - والله أعلم - بيع الطعام قبل أن يستوفى. واحتج بعض أصحاب الحديث لهذا التفسير بحديث ..
[ ص: 116 ] 7931 - حدثناه
عبد الله بن محمد، حدثنا
منصور بن أبي مزاحم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن
حزام بن حكيم، عن
حكيم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101526اشتريت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "لا تبعه حتى تقبضه". وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: في كل ما يكال ويوزن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا تبيعن رزقك من الهري حتى تقبضه فإنك إن فعلت ذلك فهو ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا ضمنه لك صاحب الهري فبع، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : في ربح ما لم يضمن: استئجارك الغلام بأجر معلوم ثم تؤجره بأكثر منه .
وذكر استئجار الدار مثله .
وجعل بعض أهل العلم إجماعهم [على]
إجازة المضاربة - وهو أخذ العامل ربح ما لم يضمن - علة لهذا الحديث، وقال: غير جائز أن يجمعوا على خلاف حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن اعتل معتل بقول عامة أهل العلم: أن
بيع ما لم يقبض من الطعام - في السلم وغيره - لا يجوز حتى يقبضه فيصير في ضمانه. قيل: إنما حرم هذا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يقبض لا من جهة نهيه عن
[ ص: 117 ] ربح ما لم يضمن، ولما أجمعوا على أن
بيع الطعام قبل أن يقبض لا يجوز - بالربح ولا بالنقصان - علمنا أن العلة لو كانت في ربح ما لم يضمن في الطعام لجاز أن يبيعه بالخسران، فلما استويا في باب النهي في الخسران والربح علم أن إبطال ذلك إنما هو من جهة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يقبض لا من جهة النهي عن ربح ما لم يضمن .