ذكر
النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام 754 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
مسدد، نا
عبد الواحد، نا
عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=662661عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي [ ص: 308 ] ،
nindex.php?page=showalam&ids=16290وعباد بن كثير كرواية
عبد الواحد متصل عن
أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا روى الحديث ثقة، أو ثقات مرفوعا متصلا، وأرسله بعضهم، يثبت الحديث برواية من روى موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف، عن اتصاله، وهذا السبيل في الزيادات، ومما يزيد ذلك تأكيدا ووضوحا، الثابت
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم" . 755 - حدثنا
يحيى، نا
مسدد، قال
يحيى: عن
عبيد الله، أخبرني
نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=650414عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا" . [ ص: 309 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ففي قوله: "ولا تتخذوها قبورا" دليل على أن المقبرة ليست بموضع صلاة؛ لأن في قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650414 "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم"، حث على الصلوات في البيوت، وقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=704075 "ولا تجعلوها قبورا"، يدل على أن الصلاة غير جائزة في المقبرة، وقد اختلف أهل العلم في
الصلاة في المقبرة فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
756 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، عن
أبي إسحاق، عن
الحارث، عن
علي - وأحسب،
معمرا رفعه - قال:
"من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد" .
757 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
حبيب، عن
أبي ظبيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
"لا تصلين إلى حش، ولا في حمام، ولا في مقبرة" .
758 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
جرير، عن
منصور، عن
أبي ظبيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، قال: "تكره الصلاة إلى حش، وفي حمام، وفي مقبرة"، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لا يصلي أحد على أرض نجسة، وذكر المقبرة فقال: لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى، وصديدهم
[ ص: 310 ] ، وما يخرج منهم، قال:
ولو صلى رجل إلى جنب قبر لم ينبش، أو فوقه كرهت له، ولم آمره أن يعيد. وكان أحمد،
وإسحاق يكرهان
الصلاة في المقبرة، والحش، وكل أرض قذرة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يصلى في حمام ولا مقبرة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا صلى في موضع نظيف من الحمام فلا إعادة عليه.
ورخصت طائفة في الصلاة في المقبرة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر: صلينا على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وسط
البقيع، والإمام يوم صلينا على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، وحضر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وروينا أن،
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر.
759 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: قلت
لنافع: " أكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد
صلينا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، وحضر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " .
760 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي، عن أبيه، قال: كان،
واثلة: "يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر".
وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في المقابر. واختلف في هذه المسألة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس بالصلاة في المقابر
[ ص: 311 ] وحكي عن
أبي مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: لا أحب
الصلاة في المقابر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة، لحديث
أبي سعيد، وكذلك نقول .
وقال قائل: كل من صلى في موضع طاهر فصلاته مجزية، وكل من صلى على موضع نجس فعليه الإعادة، لاتفاق الأمة على فساد صلاته، وذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، والحمام، وحديثه الذي فيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=701264 "أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد"، وقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677073 "جعلت لي الأرض مسجدا، وطهورا" .
قال: فهذه الأخبار متعارضة فالصلاة في كل موضع لا يدرى طاهر هو أو نجس، جائز ما لم يتيقن بالنجاسة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة إلى القبور.
761 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
الوليد بن مسلم الدمشقي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15528بسر بن عبيد الله يقول: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع، قال: سمعت
أبا مرثد الغنوي يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667013قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها"، وكره
الصلاة إلى القبور عمر، وأنس. 762 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني، عن
أنس، قال: " رآني
عمر، وأنا أصلي عند قبر، فجعل يقول:
[ ص: 312 ] القبر، فحسبت أنه يقول: القمر فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، قال: إنما أقول: القبر، لا تصل إليه " قال
ثابت : فكان
أنس يأخذ بيدي
إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور.