صفحة جزء
ذكر النهي عن الكالئ بالكالئ

أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام الذي عليه فيشتري الذي عليه [ ص: 119 ] الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم، فهذا دين انقلب إلى دين مثله .

ومن هذا الباب: أن يسلف الرجل الرجل في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، ولا يقبض الثمن، فيكون ذلك دينا بدين .

وممن قال أن بيع الدين بالدين لا يجوز: مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي، قال أحمد: إجماع أن لا يباع دين بدين .

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وفي إسناده مقال أنه نهى عن كالئ بكالئ .

7934 - أخبرناه إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كالئ بكالئ - يعني دينا بدين . [ ص: 120 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية