ذكر النهي عن الكالئ بالكالئ
أجمع أهل العلم على أن
بيع الدين بالدين لا يجوز، فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام الذي عليه فيشتري الذي عليه
[ ص: 119 ] الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم، فهذا دين انقلب إلى دين مثله .
ومن هذا الباب: أن
يسلف الرجل الرجل في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، ولا يقبض الثمن، فيكون ذلك دينا بدين .
وممن قال أن بيع الدين بالدين لا يجوز:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ذلك عن
الكوفي، قال
أحمد: إجماع أن لا يباع دين بدين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وفي إسناده مقال أنه نهى عن كالئ بكالئ .
7934 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق، عن
أبي عاصم، عن
موسى بن عبيدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67148نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كالئ بكالئ - يعني دينا بدين .
[ ص: 120 ]