مسألة
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ومن
كانت عليه دراهم لرجل وله عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفا، فلا يحوز ذلك، لأنه دين بدين .
وحكي عن
أبي يوسف أنه قال: إذا اشترى عشرة دراهم بدينار فدفع إليه الدينار ولم يقبض العشرة حتى جعلها قصاصا بعشرة عليه قبل أن يقبضها جاز .