عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب البيوع
جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
ذكر إباحة بيع الحيوان واحد بأكثر من جنس واحد
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
121
جزء
ذكر إباحة بيع الحيوان واحد بأكثر من جنس واحد
7935 - حدثنا
يحيى بن محمد،
قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297
أحمد بن يونس،
قال: حدثنا
ليث،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862
أبي الزبير،
عن
جابر،
أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=695090
جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟
.
7936 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613
محمد بن إسماعيل الصائغ،
حدثنا
عفان،
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744
حماد بن سلمة،
أخبرنا
ثابت،
عن
أنس،
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=693931
كنت رديف
أبي طلحة
يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فهزمهم الله، قال: ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله بتسعة أرؤس
.
[
ص:
121 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508
أبو بكر:
وفي حديث
جابر
دليل على أن
بيع المرء ما ليس بيده مما هو في ملكه
جائز .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة