ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
واختلفوا في
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فكرهت طائفة ذلك. روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
7942 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا شجاع، حدثنا
يحيى، عن
صدقة بن المثنى، عن جده
رياح بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال:
لا بأس بالثوب بالثوبين، والأمة بالأمتين، والعبد بالعبدين، والبعير بالبعيرين يدا بيد، إلا الربا في النسيئة، لا ما كيل ووزن .
7943 - حدثنا
موسى، حدثنا
بشر بن هلال الصواف، حدثنا
عبد الوارث، حدثنا
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن بعير ببعيرين؟ قال: يدا بيد؟ قلت: لا، قال: فلا إذا .
[ ص: 123 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد، ومحمد بن الحنفية، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأحمد، واحتج
أحمد بحديث
سمرة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لا بأس أن
يباع الحيوان بالحيوان يدا بيد ونسيئة، ولا بأس بالفضل ببعضه على بعض. واحتج بخبر روي عن
علي مرسل لا يصح وشيء روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
7944 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه
باع بعيرا [له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل .
7945 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه
اشترى راحلة] بأربعة أبعرة مضمونة عليه [يوفيها صاحبها] بالربذة .
[ ص: 124 ] 7946 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا
قتيبة، حدثنا
الليث، عن
نافع: أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة، وشرط لهم أنهن ضوامن عليه. واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، فحكى عنه أنه قال: لا بأس به. وحكي عنه أنه قال كقول
أحمد .
وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن لا بأس أن يباع الجمل النجيب بالبعير أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، فإن أشبه بعضها بعضا واختلف جنسها أو لم يختلف فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يقول في الحيوان: إذا اختلفت الأسنان وكان الأصل واحدا في مذهبه فلا يرى ببيع ذلك متفاضلا إلى أجل بأسا، وإذا استوت الأسنان فيها واختلفت في غير ذلك، فلا نرى أن يباع شيء من ذلك متفاضلا إلى أجل، ولا بأس به يدا بيد اختلفت الأسنان أو لم تختلف .
[ ص: 125 ]
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان يقول في الشاة بالشاتين نسيئة: إذا كانا من صنف واحد فلا، وإذا اختلفا فلا بأس به .
وقال أصحاب الرأي: إن
اشترى عبدا بعبدين أو شاة بشاتين يدا بيد فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين فهو جائز ليس هذا نسيئة، ولو جعل فيها أجل يومين أو أكثر كان فاسدا .