صفحة جزء
ذكر بيع [اللحم] بالحيوان

اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: سعيد بن المسيب والشافعي .

7947 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، قال: أخبرنا عبد الكريم المعلم، عن يزيد بن طلق: أن ابن عمر سئل عن رجل نحر جزورا أيبيع العضو بالشاة أو القلوص إلى أجل، فنهى عنه ابن عمر .

وقالت طائفة: هو فاسد إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط. هذا قول محمد بن [الحسن] .

وفيه قول ثالث: وهو أن لحم الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها بشيء منها أحياء لا يصلح، ولا بأس ببيع الخيل والبغال والحمير باللحم، لأن الدواب مما لا يؤكل لحومها. هذا قول مالك رحمه الله . [ ص: 126 ]

قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي حديث مرسل، رواه عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة . [ ص: 127 ]

والمرسل من الحديث لا يقوم به الحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية