ذكر بيع [اللحم] بالحيوان
اختلف أهل العلم في
بيع اللحم بالحيوان، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
7947 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا
عبد الأعلى، حدثنا
حماد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم المعلم، عن
يزيد بن طلق: أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عن
رجل نحر جزورا أيبيع العضو بالشاة أو القلوص إلى أجل، فنهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقالت طائفة: هو فاسد إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط. هذا قول محمد بن [الحسن] .
وفيه قول ثالث: وهو أن لحم الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها بشيء منها أحياء لا يصلح، ولا بأس ببيع الخيل والبغال والحمير باللحم، لأن الدواب مما لا يؤكل لحومها. هذا قول مالك رحمه الله .
[ ص: 126 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومن حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث مرسل، رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=663528نهى عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة .
[ ص: 127 ]
والمرسل من الحديث لا يقوم به الحجة .