ذكر
النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وإباحة
الصلاة في مرابض الغنم
ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وأذن في الصلاة في مراح الغنم.
763 - حدثنا
علي، نا
حجاج، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب، عن
جعفر بن أبي ثور، nindex.php?page=hadith&LINKID=700865عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة، قال: " كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: " أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد ذكرنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب في هذا المعنى في مكان آخر من هذا الكتاب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن
الصلاة في مرابض الغنم جائزة غير
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فإنه اشترط فيه شرطا لا أحفظه، عن غيره، وأنا ذاكر ذلك عنه
[ ص: 313 ]
وممن روينا عنه أنه رأى أن يصلى في مرابض الغنم، ولا يصلى في أعطان الإبل:
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة، وعبد الله بن عمر،
والحسن، ومالك، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وروينا عن
أبي ذر أنه دخل درب غنم فصلى فيه، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أنه صلى في مراح الغنم، وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في دمن الغنم، ورخص
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وعطاء في ذلك.
764 - حدثنا
إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
محمد بن قيس، عن
جعفر بن أبي ثور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة، قال: "كنا
نصلي في مرابض الغنم، ولا نصلي في أعطان الإبل" .
765 - حدثنا
إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، نا
يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، عن
ابن بريدة، عن
ماعز بن نضلة، قال:
أتانا أبو ذر فدخل درب غنم لنا فصلى فيه " .
766 - حدثنا
إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، نا
عبدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، حدثني رجل: " سأل
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن
الصلاة في أعطان الإبل، قال: فنهاه، وقال: صل في مراح الغنم " .
[ ص: 314 ] 767 - حدثنا
إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية، عن
عاصم بن المنذر، قال: خرج
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير إلى
المزدلفة في غير أشهر الحج،
فصلى بنا في مراح الغنم، وهو يجد أمكنة سواها لو شاء أن يصلي فيها، وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا " .
768 - حدثنا
إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
إسماعيل بن عبد الرحمن، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "صلى في مكان فيه دمن"، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لست أكره
الصلاة في مراح الغنم، إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها؛ لإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: وإن كان في أعطان الإبل، ومراح الغنم والبقر شيء من أبوالها وأبعارها، فصلى فعليه إعادة الصلاة .
واختلفوا في
الصلاة في معاطن الإبل فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة أنه قال: كنا لا نصلي في أعطان الإبل، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه نهى عن ذلك. وقد ذكرنا إسنادهما، وكره ذلك الحسن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: كان العلماء لا يرون بأسا أن يصلى في مرابض الغنم ويكرهون أن يصلى في أعطان الإبل.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وإسحاق،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأحمد
[ ص: 315 ] ، ورخص
أحمد أن يصلى في موضع فيه أبوال الإبل، إذا لم يكن معاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها التي تأوي إليها بالليل.
وكان يقول: عليه الإعادة إذا صلى في معاطن الإبل .
وحكي عن،
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنه سئل عن رجل صلى في أعطان الإبل، قال: يجزئه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أبو بكر: ما صنع شيئا، وقد روينا عن
جندب أنه كان يصلي في أعطان الإبل، ومرابض الغنم، ولا يثبت، ومن حديث
جابر الجعفي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ولا يصلى في معاطن الإبل، فإن صلى رجل فيها فلم يكن في موضع قيامه، ولا سجوده، ولا موضع ركبتيه شيء من أبعارها وأبوالها؛ فصلاته تامة، وأكره ذلك له، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نهيه على الاختيار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والصلاة في مراح البقر جائزة، إذ لا خبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه نهى عن ذلك، وكل ذلك داخل في جملة قوله عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=701264 "أين أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد"، غير خارج منه بخبر، ولا إجماع.
فممن رأى الصلاة في مراح البقر
عطاء، ومالك [ ص: 316 ]
وقد روينا
nindex.php?page=hadith&LINKID=677252عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله، ومعاطن الإبل.
وهذا الحديث غير ثابت؛ لأن الذي رواه
زيد بن جبيرة .
وحديث آخر رواه
عبد الله العمري في هذا المعنى بعينه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان يضعفه، وقد ذكرتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فأما معاطن الإبل فقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها، وأما سائر المواضع المذكورة في هذا الحديث مثل المجزرة، والمزبلة، ومحجة الطريق فهي داخلة في جملة قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677073 "جعلت لي الأرض مسجدا، وطهورا"، فإن كان في شيء من ذلك نجاسة فسواء هي وغيرها من المواضع النجسة، لا تجوز الصلاة عليها.
وأما ظهر بيت الله فقد قيل لي: إن فوق البيت من البناء مقدار ما يستر المصلي، فإن يك فوقه من البناء قدر الذراع فالصلاة عليه جائزة؛ لأن قدر الذراع يستر المصلي
[ ص: 317 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره
الصلاة في المجزرة والمزبلة، وكل مكان ليس بطاهر .
وقوله: وكل مكان ليس بطاهر يدل على أنه إنما نهى عن الصلاة في المجزرة، والمزبلة لعلة النجاسة لما قرن إليهما: وكل مكان ليس بطاهر.
واختلفوا في
الرجل يصلي على موضع نجس فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يعيد ما دام في الوقت بمنزلة من صلى، وفي ثوبه نجس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يعيد في الوقت، وبعد خروج الوقت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا شك في موضع هل أصابته نجاسة أم لا؟ صلى عليه حتى يوقن بالنجاسة؛ لأن الأشياء على الطهارة حتى يوقن بنجاسة حلت فيه فتحرم الصلاة عليه.