مسألة
واختلفوا في
بيع الماء روايا قرب عدد: فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : في الرجل يقول للسقا: صب لي خمسين قربة بدرهم: لا يعجل له الدرهم حتى يستوفي، ثم يعطيه الدرهم .
وسئل
الحسن عن هذا فقال: ما بلغ الله بنا كل هذا، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان شراء الماء من السقا ثلاثين قربة، أربعين قربة، يعجل له الدرهم .
قال
أحمد: لا بأس به، نحن نشتري عشر قرب بدرهم. وكذلك قال إسحاق .
وفيه قول ثان: وهو أن شراء الماء لا يجوز إلا مما يوصف، بقرب معروفة الوزن، فأشتري بقربة بعينها عشر قرب بدرهم أو عدد معروف من القرب. فذلك فاسد إذا لم يسم وزنا. هذا المذهب يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والنظر دال عليه. والله الموفق .
[ ص: 135 ]