صفحة جزء
ذكر خبر مجهول الإسناد لا يصح من جهة النقل

7959 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن شعيب بن شعيب - أخي عمرو بن شعيب - عن أخيه عمرو بن شعيب، عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال: أعطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفا، فكتبت إلى عبد الله، فكتب إلي أن لا تبعه وأقم قلدك، ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء . [ ص: 138 ]

قال أبو بكر: شعيب بن شعيب مجهول لا يعرف برواية الحديث، ولا يعلم أحد روى عنه غير أبي بكر بن عياش، ولا نعلمه روى عن غير عمرو بن شعيب. والمجهول من الرجال لا تقوم بحديثه الحجة، ولو كان الحديث صحيحا لاحتمل أن يكون النهي عن بيع فضل الماء بالذي ذكرناه فيما مضى، فلا يكون خلافا للأخبار الثابتة .

وخبر أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان رضي الله عنه - حيث ذكر بئر رومة، وذكر أن أحدا لم يشرب منها إلا بثمن - دليل على إباحة بيع فضل الماء، فالذي ذكرناه في القرى على ما ثبت ذكره فإن ذلك غير جائز لمنع النبي صلى الله عليه وسلم منه. وفيه بيان على أن نهيه عن بيع فضل الماء ليس على العموم، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية