ذكر خبر مجهول الإسناد لا يصح من جهة النقل
7959 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، حدثنا
الحسن الحلواني، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش، عن
شعيب بن شعيب - أخي
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب - عن أخيه
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن
سالم مولى عبد الله بن عمرو قال:
أعطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفا، فكتبت إلى عبد الله، فكتب إلي أن لا تبعه وأقم قلدك، ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء .
[ ص: 138 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: شعيب بن شعيب مجهول لا يعرف برواية الحديث، ولا يعلم أحد روى عنه غير
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش، ولا نعلمه روى عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب. والمجهول من الرجال لا تقوم بحديثه الحجة، ولو كان الحديث صحيحا لاحتمل أن يكون النهي عن بيع فضل الماء بالذي ذكرناه فيما مضى، فلا يكون خلافا للأخبار الثابتة .
وخبر أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان رضي الله عنه - حيث ذكر بئر رومة، وذكر أن أحدا لم يشرب منها إلا بثمن - دليل على إباحة
بيع فضل الماء، فالذي ذكرناه في القرى على ما ثبت ذكره فإن ذلك غير جائز لمنع النبي صلى الله عليه وسلم منه. وفيه بيان على أن نهيه عن بيع فضل الماء ليس على العموم، والله أعلم .