عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب البيوع
جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
ذكر حكم ماء السيول
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
139
جزء
ذكر
حكم ماء السيول
7960 - أخبرنا
محمد بن عبد الله،
قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472
ابن وهب،
قال: أخبرني
يونس
والليث،
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300
ابن شهاب:
أن
nindex.php?page=showalam&ids=16561
عروة بن الزبير
حدثه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=671573
عن
nindex.php?page=showalam&ids=15
الزبير بن العوام:
أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسق (يا زبير) ، ثم أرسل إلى جارك" .
[
ص:
139 ]
فغضب الأنصاري، وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟! فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر"
، واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة للزبير وللأنصاري، ما أحسبه هذه الآية نزلت إلا في ذلك: (
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
) وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث
تفسير الآية