ذكر تأديب من ارتكب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة
7973 - حدثنا
محمد بن الصباح، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686935رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه .
[ ص: 147 ]
وقد ذكرنا الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. وممن نحفظ هذا القول عنه:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ومن تبعه من
أهل المدينة. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومن وافقه من
أهل الشام. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ومن وافقه من
أهل الكوفة. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي ليس بينهم في ذلك اختلاف .
واختلفوا في بيع غير الطعام. فقالت طائفة: لا
يجوز بيع شيء من الأشياء اشتراه المرء حتى يقبضه، دخل في ذلك عندهم المكيل والموزون من الطعام كله، والعروض، والحيوان، والدور، والأرضين، وسائر العقد وجعلوا حكم جميع ذلك حكم الطعام في أن لا يجوز بيعه قبل القبض. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه.
ومحمد بن الحسن .
وقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله: وأحسب كل شيء مثله. وبه قال بعض أصحاب الحديث، واحتج بخبر:
[ ص: 148 ] .
7974 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
[عمر] بن راشد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، عن
عبد الله بن عصمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=695622قلت يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها، وما يحرم علي فقال: "يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، وقد روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان العطار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك .
وقالت فرقة: حكم كل سلعة مبيع حكم الطعام في أن لا يباع حتى يقبض، إلا الدور والأرضين، فإن بيع ذلك جائز قبل القبض. هذا قول
النعمان، ويعقوب .
وقالت طائفة: كل مبيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه، خلا الكيل والوزن. روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه .
[ ص: 149 ] 7975 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، حدثنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
عبد ربه، عن
أبي عياض، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال:
كل بيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، والحكم، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق .
وفيه قول رابع: وهو أن كل ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض. وذلك مثل الرقيق، والثياب، والعروض، وسائر السلع .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وأبي ثور. وقال
ابن عون: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16972لمحمد بن سيرين : أبيع البز قبل أن أقبضه؟ قال: لا أعلم به بأسا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ومن الحجة لهذا القول: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وفيه دليل على أن غير الطعام ليس كالطعام، ولو لم يكن كذلك ما كان في قصده إلى النهي عن
بيع الطعام قبل أن يقبض فائدة ولا معنى، لأن من قول من خالفنا أن ما نهي عن بيعه قبل أن يقبض وما لم ينه عنه سواء. ومعلوم أن السلعة المشتراة بعد الافتراق قبل القبض للمشتري، لأنهم قد أجمعوا على أن
[ ص: 150 ] المشتري إذا اشترى جارية فأعتقها في تلك الحال قبل أن يقبضها أن عتقه جائز، ولا يجوز عتق البائع لزوال ملك البائع عنه بالافتراق، وثبوت ملك المشتري عليه، ولا يجوز أن يمنع رجل من بيع ما يملك بغير حجة، إلا الطعام الذي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الطعام الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل أن يقبض كل مكيل وموزون ومعدود ومشترى صبرة بعد أن يقع عليه اسم الطعام. فأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام الذي احتج به بعض أهل الحديث، فالمشهور من أخبار حكيم والثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670784 "لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه" وهو موافق لسائر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا في إسناد خبر
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام الذي احتج به بعض أصحابنا، وكل بيع فجائز على ظاهر كتاب الله إلا بيع نهى الله عنه، أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع أهل العلم عليه - والله الموفق .