ذكر
الأرض النجسة يبسط عليها بساط
وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساطا صلى عليه.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق.
وقال
أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه، فجائز .
[ ص: 318 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا أعلم أحدا يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بني عليها بناء، أو صير عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصلى. وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلي وبين النجاسة، وحكم كثيره سواء.