صفحة جزء
ذكر النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلا بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانيا

7976 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا أبو صالح، عن يحيى بن أيوب، حدثه عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى بني سراقة، عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا عثمان، [إذا ابتعت] فاكتل، وإذا بعت فكل" . [ ص: 151 ]

7977 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري .

واختلف أهل العلم فيمن ابتاع طعاما كيلا فاكتاله ثم باعه كيلا بالكيل الذي قبضه .

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وعطاء، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي واحتج بعضهم بحديث جابر الذي ذكرته .

وقالت طائفة: لا بأس أن يخبر المشتري بكيله ويصدقه ويأخذ بكيله هذا إذا بيع بنقد، وأما ما بيع على هذه الصفة إلى أجل فهو مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. هذا قول مالك رحمه الله . [ ص: 152 ]

7978 - وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في الرجل يكون له على الرجل الكر من البر فيقول له: هذا كر من بر قد كلته، قال: إن شاء أخذه بكيله .

وقالت طائفة: له أن يبيعه بكيله، ولم يفرقوا بين النقد والدين. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن أبي مليكة .

قال أبو بكر: أستحب إذا اشترى المرء طعاما كيلا فاكتاله أن لا يبيعه حتى يكيله كيلا ثانيا، فإن باعه لم أبطل البيع. وحديث ابن أبي ليلى لا يصح، لأن ابن أبي ليلى يضعف، والحديث مرسل .

7979 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي إسناد خبر عثمان بن عفان رضي الله عنه مقال . [ ص: 153 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية