ذكر النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع
7980 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني
حيي بن عبد الله المعافري، عن
أبي عبد الرحمن الحبلي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663574 "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن
التفرقة بين الولد والأم، والولد طفل لم يبلغ [سبع] سنين، ولم يستغن عن أمه غير جائز في البيع .
[ ص: 154 ]
ثم اختلفوا فجعل مالك حد ذلك إذا أثغر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشرة سنين أو نحو ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا صار ابن سبع أو ثمان سنين. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا لبس وحده وتوضأ وحده وأكل وحده. وقال
النعمان وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغارا، وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء. وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الجهاد من هذا الكتاب، فمن أراد معرفة ذلك أخذه من ثم - إن شاء الله .