ذكر
الصلاة في البيع، والكنائس
واختلفوا في الصلاة في الكنائس والبيع فكرهت طائفة الصلاة فيها، إذا كان فيها تماثيل. قال
عمر لرجل من النصارى: إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها، وكره
ابن ،عباس ومالك الصلاة فيها من أجل الصور التي فيها.
ورخصت طائفة أن يصلى في الكنائس. فممن روي عنه أنه صلى في كنيسة
أبو موسى.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه رخص أن يصلى في البيع إذا استقبل القبلة.
769 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
نافع، عن
أسلم، أن
عمر: " حين قدم
الشام صنع رجل من النصارى طعاما وقال
لعمر: إني أحب أن تجيئني، وتكرمني أنت، وصاحبك وهو رجل من عظماء النصارى، فقال
عمر: "إنا
لا ندخل كنائسكم، يعني من أجل الصور التي فيها التماثيل" .
[ ص: 319 ] 770 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
خصيف، عن مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "أنه كان
لا يصلي في كنيسة فيها تماثيل، وإن صار إلى ذلك يخرج فيصلي في المطر" .
771 - حدثنا
محمد بن علي، ثنا
سعيد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
خصيف، عن عكرمة أو
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "أنه كان لا يرى بأسا
بالصلاة في البيع إذا استقبل القبلة" .
772 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
فرج بن فضالة، عن
الأزهر بن عبد الله الحرازي، عن
أبي موسى، قال: "، وصلى
بحمص في كنيسة تدعى نحيا، ثم خطبهم وقال: أيها الناس إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد، وسيكون من بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران "، وممن رخص في
الصلاة في البيع الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، ورخص
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وسعيد بن عبد العزيز أن يصلى في كنائس اليهود، والنصارى
[ ص: 320 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الصلاة في الكنائس جائز لدخولها في جملة قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677073 "جعلت الأرض لي مسجدا، وطهورا" . ويكره الدخول لموضع فيه صور من الكنائس وغيرها، وإذا صلى رجل على مكان يقع أطرافه التي يسجد عليها على الطهارة، وبإزاء صدره نجاسة لا يقع عليها شيء من بدنه ولا ثيابه التي عليه فصلاته مجزئة، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .