صفحة جزء
ذكر التسوية بين الآخذ والمعطي في الربا في المأثم

8018 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عبد الله الزعفراني، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب، والورق بالورق، سواء بسواء، الآخذ والمعطي فيه سواء" .

التالي السابق


الخدمات العلمية