ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
8028 - حدثنا
محمد بن علي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا
سلمة بن علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال: حدثني
مسلم بن يسار وعبد الله - هو ابن [عبيد] - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=702515جمع المنزل بين معاوية، وبين nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير - وقال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر - إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو استزاد فقد أربى، ولم يقله الآخر - وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا .
8029 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله بن الوليد العدني، عن
سفيان، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663531كان معاوية يبيع الآنية بأكثر من وزنها، فقال عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد [كيف] شئتم، والبر بالشعير مثل ذلك، والتمر بالملح مثل ذلك يدا بيد كيف شئتم، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" .
[ ص: 180 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أجمع عوام علماء الأمصار - منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رحمه الله - ومن تبعه من
أهل المدينة، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العلم،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ومن قال بقوله من
أهل الشام، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد فيمن وافقه من
أهل مصر، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد - على أنه لا
يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد، ولا نسيئة، وعلى أن من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ. وقد روينا هذا القول
[ ص: 181 ] عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة يكثر عددهم من التابعين .
8030 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
ربيعة بن كلثوم، قال: حدثني أبي، عن
مجاهد أبي الحجاج، عن
عبد الله قال:
سألت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الصرف، كلهم ينهاني عنه .
8031 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
حجاج، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح، عن
مجاهد، عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم
ينهى عن الصرف - قال:
وكعب رحمه الله رابع أربع عشرة .