صفحة جزء
ذكر الأخبار الدالة على أن خبر أسامة خبر مجمل غير مفسر

8033 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم، أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين" .

8034 - أخبرنا محمد بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، قال: [جاء رجل - يعني إلى ابن عمر ] - فقال: إن أبا سعيد الخدري أفتاني أن الذهب بالذهب والورق بالورق لا زيادة بينهما. قال نافع: فأخذ عبد الله بن عمر بيد الرجل وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد فقال ابن عمر : زعم هذا أنك حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين وأبصرت بعيني هاتين أنه قال: "الذهب بالذهب، والورق بالورق لا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" . [ ص: 183 ]

8035 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن نافع قال: حدثنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد: قلت لابن عباس أنت الذي تقول: الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين؟! أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما". قال ابن عباس : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فإني أنا لم أسمع هذا، إنما أخبرنيه أسامة بن زيد قال أبو سعيد: (نزع عنه) ابن عباس .

8036 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن سليمان الربعي، عن أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، يدا بيد. قال: فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك ثم بلغني أنه نزل عن ذلك، فقدمت مكة، فقال: إنما كان ذلك رأي، وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم .

8037 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا حفص بن عمر، قال حدثنا شعبة، أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، وكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا . [ ص: 184 ]

قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار وخبر عبادة بن الصامت على أن معنى قوله: "إنما الربا في النسيئة": إذا باع الرجل فضة بذهب أحدهما حاضر والآخر [غائب] ، أو برا بشعير، أو تمرا بزبيب، وكل ما كان من الأصناف المختلفة بيع حاضر منها بغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما": دل على أن المحرم أن يباع دينار بدينارين، ودرهم بدرهمين، ودل على أن قوله: "إنما الربا في النسيئة": في الصنفين المختلفين، وقد رجع ابن عباس عن قوله لما سمع أبا سعيد الخدري يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وكل ما قلناه يلزم من قال بالمجمل والمفسر من الأخبار .

8038 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، من زاد أو ازداد فقد أربى" . [ ص: 185 ]

قال أبو بكر: ودلت أخبار الخلفاء الراشدين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي على صحة ما قلناه، وهي مذكورة في غير هذا الموضع .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي" على صحة هذا القول، وعليه جمل علماء الأمصار - رحمهم الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية