ذكر شراء الفضة وسلعة معها بدينار
فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه:
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرة: لا يجوز، لأنه بيع وصرف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز دراهم وسلعة إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلع إذا اشتراها بدينار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير فيما يحرم ويحل، لأنه لا يجيز الحبة من الذهب بالحبتين من الذهب. ويلزم من هذا مذهبه أن لا يفرق بين القليل والكثير من الشيء .
وكان
النعمان يقول: في
دينار ودرهم بدينار وفلس: البيع جائز وكذلك دينار ودرهم بعشرة دراهم .
[ ص: 191 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أحل الله البيع فكل بيع جائز إلا بيع منع منه كتاب أو سنة أو إجماع أو ما في معنى ما حرمه الله أو رسوله .