ذكر إباحة اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا كان القبض قبل الافتراق وبسعر يومها
8047 - حدثنا
سليمان بن شعيب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674834كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: رويدا يا رسول الله أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع [بالدنانير] وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: "لا بأس إذا كان بسعر يومكما إذا لم تفترقا وبينكما شيء" .