صفحة جزء
ذكر إباحة اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا كان القبض قبل الافتراق وبسعر يومها

8047 - حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: رويدا يا رسول الله أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع [بالدنانير] وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: "لا بأس إذا كان بسعر يومكما إذا لم تفترقا وبينكما شيء" .

التالي السابق


الخدمات العلمية