ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
اختلف أهل العلم في
اقتضاء الذهب بالورق، والورق من الذهب .
فرخصت فيه طائفة. وممن روينا عنه أنه كان يرى ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
[ ص: 192 ] 8048 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
أبو نعيم، حدثنا
سفيان، عن
السدي، عن
عبد الله البهي، عن
يسار بن نمير قال:
أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب معه إلى السوق، فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير .
8049 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
أبو الربيع قال: حدثنا
محمد، وحدثنا
أيوب، عن
نافع: أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان
يكون للرجل عليه الدراهم فيبعث معي أو مع رسوله بدنانير ومعه الرجل، فيقول: اذهب إلى السوق فاعرضها فإذا قامت على ثمن فخيره، فإن شاء أن يأخذها فليأخذها، وإلا فبعها وادفع إليه الدراهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، والقاسم،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والثوري،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه. وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ذلك إلا بالسعر .
ورخص فيه
النعمان : بسعر ذلك اليوم إما بغلاء وإما برخص .
[ ص: 193 ]
وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
8050 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا
ابن فضيل، عن
الشيباني، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كره أن
يقضي الذهب من الفضة، والفضة من الذهب. فكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، فروي عنهما أنهما رخصا فيه، وروي عنهما أنهما كرهاه .
8051 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس من حديث
ليث عنه قولا ثالثا: أنه كان يكرهه في البيع ولا يرى به بأسا في القرض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما .