ذكر [جواز بيع] الفضة بالذهب جزافا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى خبر
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو خبر ثابت - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663531 "بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد ما شئتم" وبه نقول. فلا بأس أن
تباع الفضة بالذهب يدا بيد صبرة [ ص: 194 ] بصبرة، لأن أكثر ما فيه أنه متفاضل، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يدا بيد، وهذا الذي قلناه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رحمه الله بين مسألتين، فقال: لا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ .
فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى تعد ويعلم ما عددها، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر، وليس هذا من بيوع المسلمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: العلة التي من أجلها أجاز التفاضل فيها وبيعها بغير وزن موجودة في الدنانير المضروبة والدراهم، والسنة مستغنى بها في هذه المسألة .