مسألة
واختلفوا في
المتصارفين يشترطان أو أحدهما إن وجد المشتري في الدراهم رديئة ردها فقالت طائفة: ذلك له شرط أو لم يشترط. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 196 ]
وكره النخعي،
وأحمد، وإسحاق ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا معنى لكراهية من كره شرط ما هو له بغير شرط .