مسألة
واختلفوا في
الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعد ما يقبضها .
فرخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال: لا بأس به، لأن كل بيعة من هاتين البيعتين غير الأخرى، وذلك إذا كان وقت البيعة الثانية بعد الافتراق عن البيعة الأولى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله: لا أحب ذلك، وليصرفها من غيره. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة، وكذلك قال
أحمد، ثم قال: إذا كان لا يبالي منه اشترى أو من غيره فنعم - كأنه رخص فيه على هذا المعنى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا صح الصرف وافترقا فلهما أن يتبايعا بيعا جديدا من غير شرط يقدم .