صفحة جزء
ذكر الخيار في الصرف

واختلفوا في الخيار في الصرف فقال كثير من أهل العلم: لا يجوز في الصرف خيار وليس لهما أن يتفرقا إلا عن تقابض وصحة. هذا قول مالك، [ ص: 197 ] والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: إذا اشترط المتصارفان في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال مالك والأوزاعي والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية