ذكر الخيار في الصرف
واختلفوا في
الخيار في الصرف فقال كثير من أهل العلم: لا يجوز في الصرف خيار وليس لهما أن يتفرقا إلا عن تقابض وصحة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، [ ص: 197 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا اشترط المتصارفان في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف .