مسائل من باب الصرف
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولان: لا بأس به إذا عجزت دراهم الصيرفي أن يستقرض دراهم ويتم به الصرف قبل أن يفترقا. وقال مالك: لا خير في أن يواجبه على دراهم معه ثم يصير معه إلى الصيارفة لينقده، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه، لأنهما حينئذ لم يتفرقا .
واختلفوا في
الرجل يأتي الضراب ويعطيه الضراب دنانير مضروبة .
ويزيده صاحب التبر على وزنها قدر ما يكون أجر الضراب .
فكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك، وقال بمعنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي [ ص: 198 ] وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: لا بأس به. وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أن الناس كانوا يفعلون
بالشام يعني ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فلما كان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك فقال: لا يحل، فإن أراد صاحب الذهب أن يقيم حتى يضرب دنانيره ويعطي هذا آخر فعل .