مسألة
واختلفوا في من
معه دينار صحيح فأراد أن يصرف بنصفه دراهم فدفع الدينار فقال: أعطني بنصفه دراهم وأقر النصف عندك فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: لا يجوز، لأنه لا يبين نصفه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ذلك جائز يكون النصف عنده وديعة. والله الموفق للصواب .
[ ص: 200 ]