صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في من معه دينار صحيح فأراد أن يصرف بنصفه دراهم فدفع الدينار فقال: أعطني بنصفه دراهم وأقر النصف عندك فكان مالك يقول: لا يجوز، لأنه لا يبين نصفه، وقال الشافعي: ذلك جائز يكون النصف عنده وديعة. والله الموفق للصواب . [ ص: 200 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية