جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
قد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=711268نهى عن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، وأجمع أهل العلم على القول به، وأجمع عوام أهل العلم من
أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب أن حكم
كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح، وذلك مثل الزبيب والأرز والجلجلان، والحمص، والعدس والجلبان، والباقلاء، واللوبيا، والسلت، والذرة، والعسل، والسمن، والسكر [ ..... ] وما أشبه ذلك من المأكول والمشروب المكيل والموزون، وأن
كل ما بيع بصفة لا يباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والبيع فيه غير جائز. وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه شذ عن هذه الجماعات فقال: كل ما خلا الستة الأشياء مما يكال أو يوزن فلا بأس به اثنين بواحد من صنف واحد يدا بيد، وإذا كان نسيئة فهو مكروه .
[ ص: 201 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لما أجمع عليه عوام أهل العلم في قديم الدهر وحديثه ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه، ولا بلغنا ذلك عن أحد غير
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وبعض من أدركنا من أهل زماننا .