صفحة جزء
ذكر الخبر الدال على أن التفاضل مما يوزن من الطعام بالطعام من جنسه غير جائز كالمكيل لا فرق بينهما

8056 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا". قال: لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا". وقال في الميزان مثل ذلك . [ ص: 203 ]

قال أبو بكر: وقد حكى أشهب عن مالك أنه قال الجنيب: الجيد، [والجمع: الأخلاط] ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية