ذكر الخبر الدال على أن التفاضل مما يوزن من الطعام بالطعام من جنسه غير جائز كالمكيل لا فرق بينهما
8056 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=659992أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا". قال: لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا". وقال في الميزان مثل ذلك .
[ ص: 203 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد حكى
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال الجنيب: الجيد، [والجمع: الأخلاط] ، والله أعلم .