ذكر بيع الثياب بعضها ببعض
اختلف أهل العلم في
بيع الثياب بعضها ببعض نقدا ونسيئة، فقالت طائفة: لا بأس بأن يشتري الثوب من الكتان والشطوي بالملاحف اليمانية والشقاق الواحد بالاثنين والثلاثة، يدا بيد، فإن دخلت فيه نسيئة فلا خير فيه، ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل. هذا قول مالك رحمه الله .
وقالت طائفة: لا بأس بقرطية بمردين إلى أجل، وكذلك لا بأس بقرهبة إلى أجل بعد أن يكون ذلك معلوما، وكذلك ثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل، ولا خير في يهودية بيهوديتين إذا كان نسيئة. هذا قول أصحاب الرأي، وكذلك مذاهب الثوري .
فأما الشافعي
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور فهما لا يريان بأسا ببيع جميع الثياب بعضها ببعض نقدا ونسيئة بعد أن يكون الذي إلى الأجل من ذلك معلوما، وكان
[ ص: 209 ] إسحاق لا يرى بأسا ببيع الثوب بالثوبين نسيئة، وقال
أحمد: نسيئة أتوقاه على حديث
عمار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول .