ذكر الشعير بالحنطة
اختلف أهل العلم في
بيع الشعير بالحنطة اثنين بواحد، فكرهت طائفة ذلك وقالت: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: الحنطة الحمراء، والسمراء، والشعير، والسلت صنف واحد. وممن كره البر بالشعير متفاضلا:
الحكم، وحماد .
وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يدا بيد، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، غير أن
أحمد قال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا بأس بقفيز من حنطة بقفيزين من شعير يدا بيد، والحجة فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته، وقد فرقت السنة بين الشعير بالحنطة يزاد كما فرقت بين التمر والملح .
[ ص: 210 ]