ذكر الحنطة بالدقيق
واختلفوا في
بيع الحنطة بالدقيق .
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك وزنا ولا كيلا، كذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي .
وروي عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، أنهم كرهوا ذلك .
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به مثلا بمثل، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وابن شبرمة،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزنا بوزن، ويكره ذلك كيلا بكيل، كذلك قال أحمد
وإسحاق .
وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس بالحنطة بالدقيق متفاضلا، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والذي أقول به أن بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا لا يجوز، وأحب إلي أن لا يباع مثلا بمثل، فإن بيع يدا بيد مثلا بمثل لم أفسخ البيع فيه إذ لا دليل موجود يوجب فسخه .
[ ص: 211 ]