ذكر الحنطة بالسويق
واختلفوا في
بيع الحنطة بالسويق، فقالت طائفة: لا بأس بذلك متفاضلا، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وحكي ذلك عن
ربيعة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز بيع ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - والله الموفق .