ذكر السويق بالدقيق
واختلفوا في
بيع السويق [بالدقيق] ، فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلا، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن .
وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز ذلك مثلا بمثل ولا متفاضلا، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والنعمان .