صفحة جزء
باب ذكر بيع الخبز بالخبز

واختلفوا في بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد، ففي قول الشافعي، وعبيد الله بن الحسن : لا يجوز ذلك، قال الشافعي: من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس وينقص ولا يستطاع أن يكال وأصله المكيل، ولا خير فيه وزنا، لأنا لا نحيل الوزن إلى المكيل .

وكان مالك يقول: إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، وحكي عن النعمان أنه قال: لا بأس به قرصا بقرصين .

التالي السابق


الخدمات العلمية