باب ذكر بيع الخبز بالخبز
واختلفوا في
بيع الخبز بالخبز مثلا بمثل يدا بيد، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعبيد الله بن الحسن : لا يجوز ذلك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: من قبل أنه إذا كان رطبا فقد يبس وينقص ولا يستطاع أن يكال وأصله المكيل، ولا خير فيه وزنا، لأنا لا نحيل الوزن إلى المكيل .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وحكي عن
النعمان أنه قال: لا بأس به قرصا بقرصين .