باب الشحم باللحم
واختلفوا في
بيع الشحم باللحم، فكرهت طائفة أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل يدا بيد، هكذا قال مالك .
[ ص: 217 ]
وكان
النعمان يقول: لا بأس برطلين من شحم البطن برطل من أليته، وكذلك لو باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن لم يكن به بأس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه أقول .