صفحة جزء
باب السمن بالزبد والزبد باللبن

واختلفوا في بيع السمن بالزبد، والزبد باللبن، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، لأن الزبد شيء من اللبن وهما مأكولان في حالهما التي يتبايعان فيها، ولا خير في سمن غنم بزبد غنم، ولا بأس بزبد غنم بسمن بقر وزبد بقر، لاختلافهما. هذا قول الشافعي . [ ص: 218 ]

وسئل مالك عن مد زبد ومد لبن بمدين زبد، فقال مالك : لا يصلح ذلك. وكان أحمد بن حنبل يقول في الزبد باللبن: إذا كان اللبن حليبا يخرج منه مثل ذلك الزبد كرهته. وكذلك قال إسحاق .

وقال أحمد في الزبد بالرائب: إذا لم يكن فيه زبد لا بأس به، وكذلك قال إسحاق . وقال سفيان كما قالا في الزبد باللبن الحليب والرائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية