صفحة جزء
باب ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر جزافا لا يعلم كيلها أو يعلم كيل أحد الصبرتين ولا يعلم كيل الأخرى

8058 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدرى ما كيل هذه ولا كيل هذه .

وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد .

قال أبو بكر: ولا بأس بالصبرة من التمر بالصبرة من الزبيب لا يعلم كيل كل صبرة منهما، يدا بيد، استدلالا بخبر عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "البر بالشعير يدا بيد كيف شئتم" . [ ص: 219 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية