باب ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر جزافا لا يعلم كيلها أو يعلم كيل أحد الصبرتين ولا يعلم كيل الأخرى
8058 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال:
قبيصة قال: حدثنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
جابر، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدرى ما كيل هذه ولا كيل هذه .
وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا بأس بالصبرة من التمر بالصبرة من الزبيب لا يعلم كيل كل صبرة منهما، يدا بيد، استدلالا بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663531 "البر بالشعير يدا بيد كيف شئتم" .
[ ص: 219 ]