باب الخبر الدال أن ما يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلا لا يجوز الشيء منه بالشيء من جنسه رطبا بيابس
8060 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، أن
أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص حدثه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663516سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب قال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، فنهى عنه .
[ ص: 220 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد اختلف في ذلك، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك، وبه نقول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه .
وحكي عن
النعمان أنه رخص في بيع الرطب بالتمر، وأظن
أبا ثور وافقه على ذلك، وهذا خلاف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .