باب ذكر الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع
واختلفوا في
بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، ومجاهد، وعكرمة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق .
واختلفوا فيه عن
الحسن فيروى عنه أنه كرهه، وروي عنه أنه رخص فيه. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إن باعه جزافا فهو جائز ويبين إذا عرف كيله أحب إلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي معنى هذا أن
يخرص الرجل النخل، فيعرف خرصه، والمشتري لا يعلم ذلك. والبيع في ذلك كله جائز، ولو أعلمه حتى يستوي علمهما فيما يتبايعاه كان أحب إلي .