باب ذكر بيع خل العنب بخل التمر
واختلفوا في
بيع خل العنب بخل التمر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز إلا واحد بواحد، بأن منفعتهما واحدة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا بأس به، لأن أصولهما مختلفة .
[ ص: 222 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رخص فيه، لأنهم لما أباحوا بيع الرطب بالعنب، وبيع التمر بالزبيب متفاضلا يدا بيد كان بيع خل العنب بخل التمر في معناه .
واختلفوا في
بيع خل التمر بالتمر، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: لا بأس به، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لا يجوز ذلك، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزنا بوزن، لأن بعضه أقل من بعض فيكون قد بيع التمر بالتمر متفاضلا .
[ ص: 223 ]