صفحة جزء
باب ذكر بيع خل العنب بخل التمر

واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر، فقال مالك: لا يجوز إلا واحد بواحد، بأن منفعتهما واحدة، وقال الشافعي: لا بأس به، لأن أصولهما مختلفة . [ ص: 222 ]

قال أبو بكر: الشافعي رخص فيه، لأنهم لما أباحوا بيع الرطب بالعنب، وبيع التمر بالزبيب متفاضلا يدا بيد كان بيع خل العنب بخل التمر في معناه .

واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فحكى ابن القاسم، عن مالك أنه قال: لا بأس به، وكان الشافعي يقول: لا يجوز ذلك، وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزنا بوزن، لأن بعضه أقل من بعض فيكون قد بيع التمر بالتمر متفاضلا . [ ص: 223 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية