باب ذكر الخبر الدال على أن إثبات الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا إنما هو على سوى بيع الخيار
8062 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
حجاج، قال: حدثنا
حماد، عن
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659829 "البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" .
[ ص: 224 ] 8063 - حدثنا
محمد بن علي، قال: حدثنا
سعيد، قال: حدثنا
هشيم قال: أخبرنا
يحيى بن سعيد قال: حدثنا
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"المتبايعان لا بيع بينهما (ما لم) يتفرقا إلا بيع الخيار" وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا اشترى شيئا فأحب أن يستوجب فارق صاحبه .